أخبارنا المغربية – محمد اسليم
قضت غرفة المشورة المنعقدة اليوم الأربعاء، 27 مارس الجاري، بقبول الطعن ومعاينة بطلان قرار مجلس هيئة المحامين بمراكش المتخذ بتاريخ 29 يناير 2024 والمؤرخ في 30 منه، والقاضي بتعميم قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش قد تقدم بطعن في احد اول القرارات التي رافقت تولي النقيب الجديد لهيئة المحامين بمراكش والقاضي بتعميم توزيع قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي أمام إدارية المدينة نفسها.
مقال الطعن استند لكون قرار مجلس هيئة مراكش خرق مبدأ أساسيا للمهنة باعتبارها مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء وتساهم في تحقيق العدالة، والمنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المحاماة، اذ لا يمكن تقييد ممارسة مهنة المحاماة بالحد من نيابة المحامي في القضايا التي كلف بها إلا بموجب القانون، و في المقابل لا يمكن تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في نيابته عنهم إلا بموجب القانون، مضيفا أن القرار موضوع المطعون سيؤدي لا محالة إلى تقييد حرية الأفراد في اختيار المحامي الذي يرغبون في توكيله ونيابته عنهم أمام المحاكم، كما سيؤدي أيضا إلى تقييد حرية المحامي في النيابة عن الأشخاص الذين يرغبون في اختيار محام للنيابة عنهم، وهو ما يتعارض والمقتضيات المنظمة لمهنة المحاماة… علما أن قضايا نزع الملكية التي اتخذ بشأنها قرار مجلس الهيئة بتعميمها وتوزيعها على السادة المحامين بهيئة مراكش معفاة أصلا من الرسوم القضائية و من تنصيب محام، مما يكون معه القرار المطعون فيه و القاضي بتوزيع القضايا بين محاميات و محاميي الهيئة ضدا على إرادة المتقاضين، وبالتالي يشكل خرقا لهذا المبدأ، ومسا بحقوق ومصالح المتقاضين.
النيابة العامة أشارت كذلك إلى أن المادة 71 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش تنص على أنه يمنع “على المحامي أن ينتصب أمام أية محكمة أو أية جهة كيفما كانت، ولو من أجل المصالحة عن شخص لم يكلف بالدفاع عنه، اللهم إلا إذا كلف بذلك في إطار المساعدة القضائية طبقا للقانون..”، ما يجعل معه القرار المطعون فيه قد خرق هذه المادة.. مقال الطعن أشار كذلك للمادتين 42 من قانون المحاماة و70 من النظام الداخلي لهيئة المحامين بمراكش، واللتان تنصان على أن المحامي يستقبل موكله ويعطيه الاستشارة بمكتبه، بمعنى أن الموكل هو الذي يبدي رغبته لدى المحامي من أجل النيابة عنه، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد خرق أيضا مقتضيات المادتين المذكورتين…